السيد عبد الأعلى السبزواري

422

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه [ 41 ] . وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . ( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن ، وإلَّا سقط اعتبار طهارته [ 42 ] ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلَّا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه [ 43 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 10 .